القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

الاجراءات القانونية في تحويل التلاميذ

 الاجراءات القانونية في تحويل التلاميذ من مؤسسة لأخرى

قرار رقم 53 مؤرخ في 11أكتوبر 2020 يحدد شروط وكيفيات تحويل التلاميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى
العمل بالاجراءات السابقة يتوقف بتاريخ 31/12/2020

الاجراءات القانونية في تحويل التلاميذ


الاجراءات القانونية في تحويل التلاميذ

الاجراءات القانونية في تحويل التلاميذ

المادة 13: تبقى الإجراءات الحالية لتحويل التلاميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
تذكير: قرار رقم 53 مؤرخ في 11أكتوبر 2020 يحدد شروط وكيفيات تحويل التلاميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تحويل التلميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام المادة رقم 64 من القانون 8()-04 المؤرخ في 15محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 8()()2 ،المذكور أعلاه.
المادة 2 : يتم تحويل التلميذ (ة) المتمدرس(ة) من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى، في الحالات الأتية :
• تغيير مقر إقامة الولي أو الوصي الشرعي،
• تغيير مقر عمل الولي أو الوصي الشرعي،
• الإصابة بمرض مزمن و/أو الإعاقة،
• بعد مقر الإقامة عن مقر الدراسة.
كما يمكن تحويل التلميذ(ة) عند تعرضه لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة طبقا للتنظيم المعمول به ، وتتولى مديرية التربية، في هذه الحالة، إجراءات التحويل .
المادة 3 يقوم الولي أو الوصي الشرعي بطلب التحويل إلكترونيا عن بعد عبرالفضاء المخصص له ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية من خلال ملأ استمارة التحويل طبقا لإحدى الحالات المذكورة في المادة 2 أعلاه. يمكن للولي أو الوصي الشرعي تقديم طلب التحويل الالكتروني على مستوى مؤسسة التربية والتعليم المستقبلة.
المادة 4: يقوم مدير مؤسسة التربية والتعليم المستقبلة بالموافقة الأولية على طلب التحويل عبر الحساب الخاص به على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنيتفي أجل لا يتعدى أربع وعشرون ساعة من تاريخ تقديم طلب التحويل.
المادة 5: يتعين على مدير مؤسسة التربية والتعليم الأصلية منح الموافقة الكترونيا عبر الحساب الخاص به
على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية في أجل لا يتعدى أربع وعشرون ساعة من تاريخ تقديم طلب التحويل.
المادة 6: في حالة القبول الأولي لطلب التحويل الالكتروني من طرف مدير المؤسسة المستقبلة، والموافقة على طلب التحويل من طرف مدير المؤسسة الأصلية، يقدم الولي أو الوصي الشرعي ملف التحويل للمؤسسة
المستقبلة في أجل لا يتعدى أربع وعشرون ساعة من تاريخ الموافقة الأولية.
المادة 7: يتضمن ملف التحويل الوثائق الآتية:
- وثيقة تثبت الإقامة في القطاع الجغرافي للمؤسسة المستقبلة أو تواجد مقر عمل الولي أو الوصي الشرعي في محيطها، طلب تحويل من مؤسسة التربية والتعليم إلى أخرى المستخرج من فضاء الأولياء أو الأرضية الرقمية حسب ، ممضى من طرف الولي أو الوصي الشرعي، ومختوم وممضى من طرف مدير المؤسسة المستقبلة، الحالة
- تقرير صحي يثبت المرض و/ أو الإعاقة يمنحه له طبيب الصحة المدرسية التابع لوحدة ا المتواجدة في مقاطعة المؤسسة المستقبلة.
8: يصادق مدير المؤسسة المستقبلة الكترونيا على القبول النهائي للتحويل، بعد ا التحويل.
المادة 9: يلتحق التلميذ (ة) بالمؤسسة المستقبلة في أجل لا يتعدى يوما واحدا من تاريخ حصوله على القبول النهاني.
المادة 10: يسجل مدير المؤسسة المستقبلة التلميذ(ة) ويحتفظ برقم تعريفه المدرسي، ويقيده مدير المؤسسة لأصلية في سجل الخروج.
المادة:11 يحول مدير المؤسسة الأصلية نسخة من الملف الورقي والإلكتروني وشهادة تغيير المؤسسة للتلميذ(ة) إلى مدير المؤسسة المستقبلة، إضافة إلى شهادة القبول بالنسبة للتلاميذ المقبولين في السنة الأولى متوسط والسنة الأولى ثانوي.
المادة 12: يرسل مدير المؤسسة الأصلية نسخة من الملف الورقي والإلكتروني للتلميذ(ة) في أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ القبول النهائي لطلب التحويل.
المادة 13: تبقى الإجراءات الحالية لتحويل التلاميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
المادة 14: تلغى أحكام القرار رقم 243 المؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 جوان سنة 1502، المذكور أعلاه.
المادة 15: توضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار .
المادة 16: ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
وزير التربية الوطنية
محمد واجعوط

تعليقات